تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وفيها أنه لا يرجح الذكورة عن الأنوثة في الرواية بل هما سواء وأنه إذا سقط من الأسناد رجل يعلم أنه غلط من الكاتب لم يجز أن يثبت اسم ذلك الرجل وقال الأستاذ ومن فعله سقط في جميع أحاديثه وأنه إذا قلب الأسناد والمتن على حاله فجعل بدل شعبة سعيدا وما أشبهه يريد أن يجعل الحديث مرغوبا فيه غريبا يصير دجالا كذابا تسقط به جميع أحاديثه وإن رواها على وجهها نقل الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أن الأم تعتق إذا أعتق حملها مالكها كما يعتق هو بعتقها وهذا مشكل فإنه لا تتخيل فيه السراية فإن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص والحمل إنما يتبع الأم إذا أعتقها مالكها لأن الحمل تابع للأم لا للسراية لما ذكرناه وكيف تتبع الأم الحمل والتابع كيف ينقلب متبوعا