وفى شرح الكفاية للصيمري إن ادعى الرجل الغناء ليأخذ من وقف الأغنياء لم يقبل إلا ببينة وإن كان الوقف على الفقراء فادعى الفقر قبل من غير بينة
وذكر في شرح الكفاية أنه لا يصح بيع الخيل لأهل الحرب وعبارته لو باع سلاحا أو خيلا على أهل الحرب نقضنا البيع إن قدرنا على ذلك .
216 عبيد الله بن محمد بن محمد بن عبيد الله الواعظ أبو أحمد المذكر
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 342
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٣٤٢