إن استحللت جلده من غير استحقاقه إياه فارجم صاحبك كما يقال من باع الخمر فليشقص الخنازير
ويحتمل أن يكون معناه إن كنت أقمت هذا شاهدا آخر فارجم صاحبك لتمام الشهادة فإذا كنت لا تجعله شاهدا رابعا حتى ترجم به صاحبك فلا تجعله قاذفا رابعا حتى تحده لأنه قد حددتموه انتهى
وصرح ابن الرفعة في المطلب بنقلهما خلافا بين الأصحاب وذكر أن الأول قول الشيخ أبي حامد وأن الثاني أصح
قال ابن الرفعة وقد قيل أن المغيرة كان تزوج بتلك المرأة في السر وكان عمر لا يبيح نكاح السر ويوجب الحد على فاعله وكان يقول للمغيرة هذه امرأتك فينكر فظنه من شهد عليه زانيا لأنهم يعرفون منه أنه ينكرها قال وهذا طريق يحسن الظن بالصحابة قال وحينئذ لا يكون الشهود كذبوا ولا المغيرة زنا والحمد لله
170 الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان الشيباني الحافظ أبو العباس النسوي
مصنف المسند
تفقه على أبي ثور وحرملة
وهو القائل سمعت حرملة يقول سمعت الشافعي يقول في رجل في فم امرأته
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 263
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٢٦٣