تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
إلا عن تحر واجتهاد صار هذا كالعالم أم عاميا في مسألة واحدة فإن أفتاه بنص من كتاب الله أو سنة يجوز له أن يفتى غيره وإن أفتاه بالاجتهاد لا يجوز بذلك الاجتهاد قلت الصحيح أنه لا يجوز تقليد الصبي وهو النص الذي حكاه الخضري والفرع مشهور وفيما نقل من خط الشيخ أبى محمد الجويني عن شيخه القفال إذا تزوج امرأة على ظن أنها حرة فإذا هي أمة فالنكاح صحيح وولده منها رقيق وإن كان يطؤها على توهم الحرية إذ التوهم حديث النفس فلا يغير حكما قيل للشيخ يعنى القفال لو أن رجلا وطئ أمة بالشبهة يتوهم أنها امرأته فقال كان الشيخ أبو عبد الله الخضري يقول إن كانت امرأته حرة فولده من هذه الأمة حر وعليه القيمة وإن كانت امرأته أمة فولده من الموطوءة بالشبهة مملوك على حسب القصد والنية قال الروياني في البحر في كتاب النكاح وهذا حسن ذكره في باب الزنا لا يحرم الحلال قلت وقد أشار الأصحاب إلى هذا في باب عتق أمهات الأولاد فقالوا إذا استولد أمة الغير بشبهة ثم ملكها فينظر إن وطئها على ظن أنها زوجته المملوكة فالولد رقيق ولا يثبت الاستيلاء أو أنها زوجته الحرة أو أمته فالولد حر وفى ثبوت الاستيلاد قولان
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 101 | عبد الوهاب بن علي السبكي / محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد الحلو