Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 206

Contributors:

P.206
وسئل بعض المشايخ عن رجل خرج إلى السوق وترك امرأته في البيت ثم رجع فوجد عندها رجلا فقال ما هذا قالت هذا زوجي وأنت عبدي وقد بعتك فقال الشيخ هو عبد زوجه سيده بابنته ودخل العبد بها ثم مات سيده ووقعت الفرقة لأنها ملكت زوجها بالإرث ثم إنها كانت حاملا فوضعت فانقضت العدة فتزوجت وباعت ذلك الزوج لأنه صار عبدها وسئل آخر عن رجل نظر إلى امرأة أول النهار وهى حرام عليه ثم حلت ضحوة وحرمت الظهر وحلت العصر وحرمت المغرب وحلت العشاء وحرمت الفجر وحلت الضحى وحرمت الظهر فقال هذا رجل نظر إلى أمة غيره بكرة واشتراها ضحوة وأسقط الاستبراء بحيلة فحلت له وأعتقها الظهر فحرمت عليه فتزوجها العصر فحلت فظاهر منها المغرب فحرمت فكفر عن يمينه العشاء فحلت فطلقها عند الفجر فحرمت فراجعها ضحوة فحلت فارتدت الظهر فحرمت ولك أن تزيد فتقول ثم حلت العصر ثم حرمت المغرب حرمة مؤبدة وذلك بأن تكون أسلمت العصر فبقيت على الزوجية ثم لاعنها المغرب وسئل آخر عن امرأة لها زوجان ويجوز أن يتزوجها ثالث ويطأها فقال هذه امرأة لها عبد وأمه زوجت أحدهما بالآخر فيصدق أنها امرأة لها زوجان واللام في لها للملك وإذا جاء ثالث حر أراد نكاحها فله ذلك وسئل آخر عن رجل قال لامرأته وهى في ماء جار إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق وإن لم تخرجي فأنت طالق فقال لا تطلق خرجت أو لم تخرج لأنه جرى وانفصل نقله الرافعي في فروع الطلاق وسئل آخر عن رجل تكلم كلاما في بغداد فوجب على امرأة بمصر أن تعيد صلاة سنة