Skip to main content

طبقات الشافعية الكبرى — Page 205

Contributors:

P.205
فقلت وما منعك من بيعها أو هبتها لأمير المؤمنين فقال إن على يمينا أن لا أبيعها ولا أهبها فقال الرشيد فهل له في ذلك مخرج قلت نعم يهب لك نصفها ويبيعك نصفها فيكون لم يهبها ولم يبعها قال عيسى فأشهدك أنى قد وهبتك نصفها وبعتك نصفها فقال الرشيد بعد ذلك أيها القاضي بقيت واحدة فقلت وما هي فقال إنها أمة ولابد من استبرائها ولابد أن أطلبها في هذه الليلة فقلت له أعتقها وتزوجها فإن الحرة لا تستبرأ ففعل ذلك فعقدت عقده عليها وأمر لي بمال جزيل وحضرت امرأة إلى أمير المؤمنين المأمون فقالت يا أمير المؤمنين إن أخي مات وترك ستمائة دينار فلم أعط إلا دينارا واحدا فقال كأني بك قد ترك أخوك زوجة وأما وبنتين واثنى عشر أخا وأنت فقالت نعم كأنك حاضر فقال أعطوك حقك للزوجة ثمن الستمائة وذلك خمسة وسبعون دينارا وللأم السدس وذلك مائة دينار وللبنتين الثلثان وذلك أربعمائة دينار وللاثنى عشر أخا أربعة وعشرون دينارا ولك دينار واحد وسئل القفال عن بالغ عاقل مسلم هتك حرزا وسرق نصابا لا شبهة له فيه بوجه ولا قطع عليه فقال رجل دخل فلم يجد في الدار شيئا فقعد في دن فجاء صاحب الدار بمال ووضعه فخرج السارق وأخذه وخرج فلا يقطع لأن المال حصل بعد هتك الحرز