تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وقال أبو يوسف في الحكم ببيع أم الولد إنه ينقض ثم رجع وقال لا ينقض للاختلاف فيه نقل أبو عاصم أن الحسين قال الخبر إذا رواه عالم من المحدثين أوجب العلم الظاهر والباطن كالتواتر قال الحسين سمعت الشافعي يقول يكره للرجل أن يقول قال الرسول ولكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون معظما رواه البيهقي وغيره وهو في كتاب أبى عاصم وروى عن الشافعي أيضا أنه قال اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبى بكر فلذلك استعملوه على رقاب الناس قال أبو عاصم العبادي وهذا قول منه بأن إمامة المفضول لا تجوز نقل العبادي أن الكرابيسي قال إذا قال أنت طالق مثل ألف طلقت ثلاثة لأنه شبه بعدد فصار كقوله مثل عدد نجوم السماء أما إذا قال مثل الألف أي بالتعريف فتطلق واحدة إذا لم ينو شيئا لأنه تشبيه بعظيم فأشبه ما لو قال مثل الجبل وفى الرافعي عن المتولي . . .