يعلى في قول عمر " من شاء فليعط من ماله ما أحب " وسنده قوي . " خيركن
أيسركن صداقا " له إسنادان ضعيفان لكن في الباب شواهد وقد كان عمر نهى
عن مغالاة المهور ويقول " ما تزوج صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربعمائة فلو
كان مكرمة كان أحقكم بها " وحسنه الترمذي وصححه وهو محمول على الأغلب
وإلا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك وأم حبيبة أصدقها النجاشي أربعة آلاف وقيل
أربعمائة دينار وقيل مائتا دينار . " ولا مهر أقل من عشر دراهم " عن جابر رفعه
سنده واه وفيه مبشر بن عبيد كذاب ، وعن علي موقوفا بوجهين ضعيفين وحكى
أحمد عن ابن عيينة لم نجد له أصلا ويعارضه حديث " التمس ولو خاتما من حديد "
ونحوه . في اللآلئ " لا تنكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا
مهر دون عشرة دراهم " باطل لا أصل له لا يرويه إلا كذاب : قلت أخرجه
البيهقي وضعفه جدا . " من تزوج امرأة فلا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ولو لم يجد
إلا أحد نعليه " لا أصل له . في المختصر " من تزوج امرأة على صداق وهو
لا ينوي أداءه فهو زان ومن أدان دينا وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق " لأحمد
وابن ماجة مقتصرا على قضية الدين .
باب
طلب الحلال بلا استحياء بالحرفة وفي الأسواق واجتناب الحرام
الموجب حرمان الدعاء وذم البطالة وموجب الفقر .
في المختصر " إن الله يحب المؤمن المحترف " ضعيف . " إن الله يحب أن يرى
عبده تعبا في طلب الحلال " ضعيف جدا . " طلب الحلال فريضة بعد الفريضة " للطبراني
والبيهقي ضعيف . " إن لله ملكا على بيت المقدس ينادي كل ليلة من أكل حراما
لم يقبل منه صرف ولا عدل " لم يوجد له أصل . في اللآلئ " لرد دانق حرام
يعدل عند الله سبعين ألف حجة " وروي " سبعين حجة " فيه ابن الصلت
تذكرة الموضوعات — صفحة 133
مساهمون: الفتني
ص١٣٣