أُنْزِلَ . . ) ( 1 ) إلى آخر الآية ، نقلاً عن القاضي گفته :
الثاني - أي الثاني من الوجوه الدالّة على كون عدم الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كفراً - ‹ 383 › قوله تعالى : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ . . ) إلى قوله : ( وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) ، وهذا نصّ في كفر من لم يرض بحكم الرسول صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ( 2 ) .
وشارح “ شفا “ گفته :
قوله تعالى : ( حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ) فسلبت اسم الإيمان عمّن وجد في صدره حرجاً - أي ضيقاً - عن قبول حكمه أو قلقاً - أي من قضائه وحكمه - ولم يسلّم ولم يذعن لحكمه ، صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فالمراد : أنّ من لم يرض لحكمه ولم ينفذ نهيه وأمره شاكٌّ في دينه ، غير متحلّ بيقينه ، ومثله مؤذ ومغضب له ، وإذايته صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كفر حقيقة أو مؤدية إليه ( 3 ) .
ونيز رازي - نقلا عن القاضي - در وجه ثالث گفته :
الثالث : قوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 60 .
2 . تفسير رازي 10 / 155 .
3 . [ الف ] فصل ثاني من القسم الرابع . ( 12 ) . [ نسيم الرياض في شرح الشفا ، از احمد شهاب الدين خفاجى مصرى 4 / 351 ، مؤلف ( رحمه الله ) گزيده مطلب أو را آوردهاند ] .