نصراني كه ذمّى بوده باشد واجب ولازم است ، چنانچه در “ عمدة القاري شرح صحيح بخارى “ مذكور است :
قال أبو حنيفة وأبو يوسف - في رواية - ومحمد وزفر : يُقتل المسلم بالكافر ، وهو قول النخعي والشعبي وسعيد بن المسيب ومحمد بن أبي ليلى وعثمان البتي . . وهو رواية عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز . .
واحتجّت الحنفية بما رواه الدارقطني عن ابن عمر : ان رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] قتل مسلماً بمعاهد ( 1 ) .
ودر “ هداية “ مذكور است :
لنا : ما روى أن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قتل مسلماً بذمي ( 2 ) .
ودر “ كنز العمال “ مسطور است :
عن إبراهيم : أن رجلا مسلماً قتل رجلا من أهل الكتاب من أهل الحبرة ( 3 ) ، فأقاد منه عمر . عب . وابن جرير ( 4 ) .
هامش
1 . عمدة القاري 2 / 161 .
2 . الهداية شرح بداية المبتدي للفرغاني المرغيناني 4 / 446 ( چاپ دار الأرقم بيروت ) .
3 . في المصدر : ( الحيرة ) .
4 . [ الف ] باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه . ( 12 ) . [ كنز العمال 15 / 97 ] .