آنچه بستانند از ايشان به قتال آن را غنيمت گويند ، وحكم فىء آن است كه همه مسلمانان در آن شريك باشند وخمس نمىگيرند ، واز غنيمت خمس مىگيرند ، وگفتهاند ‹ 61 › كه : مراد در اين حديث شامل هر دو است ، ومقصود اظهار ظلم است در بيت المال وندادن حقوق مسلمانان ( 1 ) .
وملا على قارى در شرح اين حديث گفته :
قال ابن الهمام : والفيء : مال مأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية ، وأمّا المأخوذ بقتال فيسمّى : غنيمة . انتهى . ويؤيّده قوله تعالى : ( وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلاَ رِكَاب وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ . . ) ( 2 ) إلى آخر الآيات .
وقوله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ . . ) ( 3 ) إلى آخر الآية .
وفي المغرب : الفيء - بالهمز ( 4 ) - : ما نيل من أهل الشرك بعد ما تضع الحرب أوزارها ، وتصير الدار دار الإسلام ، وحكمه أن يكون لكافّة المسلمين ، ولا يخمّس .
هامش
1 . أشعة اللمعات 3 / 325 .
2 . الحشر ( 59 ) : 6 .
3 . الأنفال ( 8 ) : 41 .
4 . في المصدر : ( بالهمزة ) .