رساله اى كه براي اثبات كفر فرعون وجواب رساله دوانى كه در اثبات ايمان أو است نوشته ( 1 ) گفته :
يجوز لعن الفسقة وآكلة الربا وشربة الخمر وفعلة الزنا بالعموم لا بخصوص فرد معيّن لم يعرف كفره عند خروجه من الدنيا بدليل
معين . ( 2 ) انتهى .
هامش
1 . لم نعلم بطبعه ، ولا نعرف له نسخة ، قال في كشف الظنون 1 / 850 : رسالة في ايمان فرعون ; لجلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني ، أولها : الحمد لله قابل توبة إذا تاب . . وشرحها المولى على القارى في كراستين .
وفي إيضاح المكنون للبغدادي 2 / 187 قال : فرّ العون ممّن يدّعى ايمان فرعون ; لعلى القارى الهروي - صاحب اتحاف الناس - أوله : الحمد لله الذي أسعد . . إلى آخره ، وهو شرح رسالة جلال الدواني في ايمان فرعون .
وانظر : هدية العارفين للبغدادي 1 / 753 .
2 . رساله ملا على قارى :
أقول : قال النووي : قد قال صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : « لعن المؤمن كقتله » ، واتفق العلماء على تحريم اللعن ، فإنه في اللغة : الابعاد والطرد ، وفى الشرع : الإبعاد من رحمة الله تعالى ، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطيعة ، فلهذا قالوا : لا يجوز لعن أحد بعينه مسلماً كان أو كافراً أو دابة إلاّ من علمنا بنصّ شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس .
انظر : شرح مسلم للنووي 2 / 67 ، وعنه عمدة القاري 1 / 203 .
وقال في موضع آخر : قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره : لا يجوز لعن أحد من المسلمين ، ولا الدوابّ ، ولا فرق بين الفاسق وغيره ، ولا يجوز لعن أعيان الكفار حياً كان أو ميتاً إلاّ من علمنا بالنصّ أنه مات كافراً كأبي لهب وأبي جهل وشبههما .
لاحظ : شرح مسلم للنووي 2 / 125 .
وقال أبو حيان الأندلسي : وأما الكافر المعيّن ; فجمهور العلماء على أنه لا يجوز لعنه . راجع : البحر المحيط 1 / 634 .
وقال ابن كثير : لا خلاف في جواز لعن الكفار . . . فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن ; لأنا لا ندري بما يختم الله له .
انظر : تفسير ابن كثير 1 / 206 - 207 .
وقال الآلوسي - بعد الإشارة إلى القبائح العظام والمخازي الجسام التي صدرت عن بني أمية ولعنهم في غير واحد من الآيات - : لكن لا يخفى أن هذا لا يسوّغ عند أكثر أهل السنة لعن واحد منهم بخصوصه ، فقد صرّحوا أنه لا يجوز لعن كافر بخصوصه ما لم يتحقق موته على الكفر كفرعون ونمرود ، فكيف من ليس كافراً .
لاحظ : تفسير الآلوسي 15 / 107 - 108 .
وقال في موضع آخر : فالجمهور على أنه لا يجوز لعن المعين فاسقاً كان أو ذمّياً ، حياً كان أو ميّتاً ، ولم يعلم موته على الكفر لاحتمال أن يختم له أو ختم له بالإسلام بخلاف من علم موته على الكفر كأبي جهل .
راجع : تفسير الآلوسي 26 / 72 .
وقال الحلبي - بعد ذكر تجويز لعن يزيد عن عدّة من أعلامهم - :
وعلى هذا يكون مستثنى من عدم جواز لعن الكافر المعين بالشخص .
لاحظ : السيرة الحلبية 1 / 267 .
وقال في موضع آخر : لا يجوز لعن الشخص المعين على الراجح إلا إن علم موته على الكفر كأبى جهل وأبى لهب .
راجع : السيرة الحلبية 2 / 282 .
وقال ابن العربي : قال لي كثير من أشياخي : إن الكافر المعين لا يجوز لعنه ; لأن حاله عند الموافاة لا تعلم .
انظر : أحكام القرآن 1 / 74 . . والمتتبع يجد الكثير من هذا في كتب القوم .