وأما إنكاره على المصنف في نقله عن الشافعي في أمر ( 1 ) كراهة التثويب ، فمردود بما في كتاب الروضة من الدلالة على صحة ذلك النقل حيث قال :
الرابعة : التثويب أن يقول في أذان الصبح - بعد الحيعلتين - : الصلاة خير من النوم - مرّتين - ، وهو سنّة على المذهب الذي قطع به الأكثرون ، وقيل قولان : القديم الذي يفتى به أنه سنّة ، والجديد ليس بسنّة . انتهى كلامه ( 2 ) .
وموافق عبارت “ روضه “ ( 3 ) از ديگر كتب هم ظاهر است كه قول جديد شافعي درباره تثويب آن است كه آن سنت نيست .
عبد الوهاب شعرانى در كتاب “ رحمة الأُمة “ گفته :
فصل ; والترجيع سنة في الأذان إلاّ عند أبي حنيفة ، ولا يؤذّن للصلاة قبل دخول وقتها إلاّ الصبح ، فإنه يجوز أن يؤذّن لها قبل الفجر ، وعن أحمد رواية أنه يكره أن يؤذّن لها قبل الفجر إلاّ في شهر رمضان خاصّة .
پاورقی
1 . في المصدر : ( الأُم ) .
2 . [ ج ] صفحة : 363 ، خلافه في الأذان والإقامة من مطاعن عمر .
[ إحقاق الحق : 293 ، وراجع روضة الطالبيين للنووي 1 / 310 ، فتح العزيز للرافعي 3 / 170 ، بدائع الصنائع للكاشانى 1 / 148 ، معرفة السنن والآثار للبيهقي 1 / 448 ] .
3 . روضة الطالبيين للنووي 1 / 310 .