ونيز در “ سنن أبي داود “ مسطور است :
حدّثنا محمد بن عبد الملك بن مروان ، ( نا ) أبو النعمان ، ( نا ) حمّاد بن زيد ، عن أيوب ، عن غير واحد ، عن طاوس : أن رجلا - يقال له : أبو الصهباء - كان كثير السؤال لابن عباس ، قال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلّق امرأة ثلاثاً - قبل أن يدخل بها - جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر ؟ قال ابن عباس : بلى ، كان الرجل إذا طلّق امرأة ثلاثاً - قبل أن يدخل بها - ‹ 1681 › جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر ، فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهنّ عليهم ( 1 ) .
وابوعبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي در “ سنن “ خود گفته :
أخبرنا أبو داود سليمان بن يوسف ، قال : حدّثنا أبو عاصم ، عن ابن جريح ، عن ابن طاوس ، عن أبيه : أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس فقال : يا ابن عباس ! ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد
هامش
1 . [ الف ] صفحة : 300 / 356 ، باب فسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، من أبواب الطلاق ، جلد أول مطبوع . [ سنن أبو داود 1 / 490 ] .