وعن أبي ذر : كانت المتعة في الحجّ رخصة لأصحاب محمد [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] .
وعن عثمان : كانت متعة الحجّ لنا ، ليست لكم .
وهذا كلّه خالفه المالكيون والحنفيون والشافعيون ; لأنهم متفقون على إباحة متعة الحجّ ، وأمّا حديث عمر فإنّما هو في متعة النساء بلا شكّ ; لأنه قد صحّ عنه ‹ 1485 › الرجوع إلى القول بها في الحجّ ، وهؤلاء مخالفون له إن كان محمولا عندهم على متعة الحجّ ، روينا عن ابن عباس ، قال : قال عمر بن الخطاب : لو اعتمرتُ في سنتي مرّتين ثم حججتُ لجعلتُ مع حجّتي عمرة ( 1 ) .
اما آنچه گفته : قال النووي في شرح مسلم . . إلى آخره .
پس در ( 2 ) نقل اين عبارت ، ارتكاب سرقت وخيانت نموده به دو وجه :
أول : آنكه قول ثاني را كه مازرى نقل كرده ذكر ننموده ، در شكم فرو برده ، وآن قول ثاني صريح است در آنكه مراد از اين متعة الحجّ كه عمر منع از آن كرده حج تمتّع است نه فسخ حج به سوى عمره ، وچون اين قول منافاة صريح با انكار حتمي أو داشت آن را از ميان انداخت ، چه أو در صدر كلام
هامش
1 . [ الف ] باب كيفية مريد الحجّ . . إلى آخره من كتاب الحجّ . [ المحلّى 7 / 104 - 107 ] .
2 . در [ الف ] اشتباهاً به جاى ( در ) : ( از ) آمده است .