قال : قال أُبيّ بن كعب وأبو موسى لعمر بن الخطاب : ألا تقوم فتبيّن للناس أمر هذه المتعة ؟ فقال عمر : وهل بقي أحد إلاّ قد علمها ؟ أما أنا فأفعلها .
وذكر علي بن عبد العزيز البغوي ، حدّثنا حجّاج بن المنهال ، حدّثنا حماد بن سلمة ، عن حماد بن أبي سليمان - أو حميد - ، عن الحسن : أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة ، وقال : الكعبة غنيّة عن ذا المال ، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول ، وأراد أن ينهى عن متعة الحجّ . .
فقال أُبي بن كعب : قد رأى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم هذا المال وبه وبأصحابه إليه الحاجة ، فلم يأخذه ، وأنت فلا تأخذه . .
وقد كان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية ، فلم ينه عنها ، وقد علم أنها تصبغ بالبول . .
وقد تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فلم ينه عنها ، ولم ينزل الله تعالى فيها نهياً .
وقد تقدّم قول عمر : لو اعتمرت في وسط السنة ثم حججتُ لتمتّعتُ ، ولو حججتُ خمسين حجّة لتمتّعتُ . رواه حماد بن سلمة ، عن قيس ، عن طاووسُ عنه .
وشعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن طاووس ، عن ابن عباس ،
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 356
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٥٦