الثاني : إن عمر بن الخطاب . . . صحّ عنه - من غير وجه - أنه قال : لو حججتُ لتمتّعتُ ، ثم لو حججتُ لتمتّعتُ . ذكره الأثرم في سننه وغيره .
وذكر عبد الرزاق ‹ 1475 › - في مصنّفه - عن سالم بن عبد الله : أنه سئل : أنهى عمر عن متعة الحجّ ؟ قال : لا ; أبعد كتاب الله تعالى ؟ !
وذكر عن نافع أن رجلا قال له : أنهى عمر عن متعة الحجّ ؟ قال : لا .
وذكر - أيضاً - عن ابن عباس أنه قال : هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة - يعني عمر - سمعتُه يقول : لو اعتمرتُ ثم حججتُ ، لتمتّعتُ .
قال ابن حزم : صحّ عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتّع بعد النهي عنه ، ومحال أن يرجع إلى القول بما صحّ عنده أنه منسوخ .
الثالث : إنه من المحال أن ينهى صلى الله عليه [ وآله ] وسلم عنها وقد قال - لمن سأله : هل هي لعامهم ذلك أو للأبد ؟ فقال : - « بل للأبد » . وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها .
وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها ، وهو
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 340
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٤٠