قال : وهو ضعيف ، وتعقّب بأن سياق السؤال يقوّي هذا التأويل ، بل الظاهر أن السؤال ‹ 1376 › وقع عن الفسخ ، وهو مذهب الحنابلة .
قال المرادي ( 1 ) - في كتابه الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، وهو شرح المقنع لشيخ الإسلام موفق الدين بن قدامه - : إن فسخ القارن والمفرد حجّهما إلى العمرة مستحب بشرط ( 2 ) ، نصّ عليه في الأُمّ ( 3 ) ، وعليه الأصحاب قاطبة ، قال : وهو من مفردات المذهب ، لكن المصنف - أي ابن قدامة - هنا ذكر الفسخ بعد الطواف والسعي ، وقطع به الخرقي ، وقدّمه الزركشي ، وقال : هذا ظاهر الأحاديث ، وعن ابن عقيل : الطواف بنية العمرة هو الفسخ ، وبه حصل رفض الإحرام لا غير ، قال : فهذا تحقيق فسخ الحجّ وما ينفسخ به .
وقال في الكافي : ليس لهما إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيّتهما بالحجّ وينويا عمرة منفردة ويحلاّ من إحرامها بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتّعين .
وقال في الانتصار : لو ادّعى مدّع وجوب الفسخ لم يبعد .
هامش
1 . في المصدر : ( المرداوي ) .
2 . في المصدر : ( بشرطه ) .
3 . لم يرد في المصدر : ( في الأُمّ ) .