تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وأنكر ابن حزم الظاهري هذا الكلام ، وقال : قد اعتمر النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بهم في ذي القعدة عاماً بعد عام قبل الفتح ، ثمّ اعتمر في ذي القعدة عام الفتح ، ثمّ قال لهم - في حجّة الوداع ، في ذي الحليفة - : « من شاء منكم أن يهلّ بعمرة فليفعل » ، وهذا كاف في البيان ( 1 ) .

بيست ويكم :

حسب روايت “ صحيحين “ وغير آن ثابت است كه : جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نزد ميقات ارشاد فرموده بود كه : « من شاء أن يهلّ بحجّ فليفعل ، ومن شاء أن يهلّ بحجّ وعمرة فليفعل » ، پس از اين ارشاد باسداد بر عامه صحابه - كه در ميقات حاضر خدمت سرور كائنات ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بودند - جواز اعتمار در شهر حرام به نصّ مكرّر ثابت ومقرر شد ، پس چه حاجت بود كه بر اين بيان قولي مؤكد مسبوق به بيان فعلى مكرّر مسدد ( 2 ) اكتفا نفرموده - معاذالله - أصحاب را براي بيان جواز امر مرجوح ومفضول تأكيد نمايد بر ارتكاب ناجايز وحرام ، وابطال عبادت جليله ربّ منعام .

بيست ودوم :

آنكه اگر امر به فسخ حج براي محض بيان جواز وابطال رسم جاهليت بود ، ودر أصل ناجايز وحرام ، واعتمار آن حضرت در
هامش
1 . [ الف ] الفائدة الثالثة من فوائد الحديث الأول من باب إفراد الحج من كتاب الحج . ( 12 ) . [ شرح احكام الصغرى ، ورق : 140 - 141 ] . 2 . كذا ، وظاهراً ( مشدّد ) صحيح است .