وقال القاضي عياض : ظاهر حديث جابر وعمران بن حصين وأبي موسى : أن المتعة التي اختلفوا فيها إنّما هي فسخ الحجّ إلى العمرة ، قال : ولهذا كان عمر . . . يضرب الناس عليها ، ولا يضربهم على مجرّد التمتع - أي العمرة - في اشهر الحجّ .
وآنچه از عمر نقل كردهاند كه أنه قال : ( أنا أنهى عنهما ) .
معنايش همين است كه نهى من در دلهاى شما تأثير بسيار دارد ; زيرا كه خليفه وقتم ، ودر أمور ديني تشدّد من معلومِ شما است ، نبايد كه در اين هر دو امر تساهل ورزيد .
ودر حقيقت نهى از اين هر دو در قرآن نازل است ، وخود پيغمبر [ ( صلى الله عليه وآله ) ] فرموده [ است ، امّا قرآن ] قوله تعالى : ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِك فَأُولئِك هُمُ العادُونَ ) ( 1 ) ، وقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) ( 2 ) .
ليكن فساق وعوام الناس نهى قرآني واحكام حديث را چه به خاطر مىآرند ؟ ! اينجا احكام سلطاني مىبايد ، ولهذا گفتهاند : ( إن السلطان يزع أكثر ممّا يزع القرآن ) . پس اضافه نهى به سوى خود براي اين نكته است ] ( 3 ) .
هامش
1 . المؤمنون ( 23 ) : 7 ، المعراج ( 70 ) : 31 .
2 . البقرة ( 2 ) : 196 .
3 . پايان زيادة منقول از تحفه اثناعشريه : 302 - 305 .