بها ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلاً ! قال : ما هي ؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين .
قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطرّ إليها - كالميتة والدم ولحم الخنزير - ثم أحكم الله الدين ونهى عنها .
قال ابن شهاب : وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني : أن أباه قال : قد كنت استمتعت في عهد النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم عن المتعة .
قال ابن شهاب : وسمعت ربيع بن سبرة يحدّث ذلك عمر بن عبد العزيز ، وأنا جالس .
وحدّثني سلمة بن شبيب ، قال : ( نا ) الحسن بن أعين ، قال : ( نا ) معقل ، عن ابن أبي عبلة ، عن عمر بن عبد العزيز قال : حدّثني الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عن المتعة ، وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ، ومن كان أعطى شيئاً فلايأخذه ( 1 ) .
هامش
1 . [ الف ] صفحة : 451 / 495 باب نكاح المتعة من كتاب النكاح . ( 12 ) . [ صحيح مسلم 4 / 131 - 134 ] .