وابوالمكارم نيز در “ شرح وقايه “ ( 1 ) .
وعالم بن العلا در “ فتاواى تاتارخانيه “ ( 2 ) .
وشيخ رضى الدين بغدادي در “ سراج وهّاج “ شرح “ مختصر “ قدورى ( 3 ) .
وظهيرالدين أبو بكر محمد بن أحمد در “ فتاواى ظهيريه “ ( 4 ) .
وقاضى جكن الحنفي در “ فتاواى خزانة الروايات “ ( 5 ) .
وملايوسف أعور در “ رساله ردّ شيعه “ ( 6 ) .
وصاحب “ فتاواى كافى “ ذكر نمودهاند ( 7 ) .
هامش
1 . شرح وقايه ابوالمكارم :
2 . الفتاوى التاتارخانية 2 / 436 .
3 . سراج وهّاج :
4 . در الفتاوى التاتارخانية 2 / 436 از أو نقل كرده است .
5 . خزانة الروايات :
6 . رساله الردّ على الرافضة : عنه الأنوار البدرية لكشف شبه القدرية للشيخ المهلبي الحلي : 117 ، ( نسخه عكسي ، مركز احياء ميراث اسلامى ، شماره 545 ) .
هيچ اطلاعى ازنسخه چاپى يا خطى رساله الردّ على الرافضة در دست نداريم ، شرحي از كتاب ومؤلف در طعن دهم أبو بكر گذشت .
7 . فتاواى كافى :
وراجع أيضاً : شرح المقاصد للتفتازاني 2 / 294 - 295 ، درر المنتقى ( بدر التقى ) بهامش مجمع الأنهر 1 / 331 ، فتح باب العناية بشرح النقاية للقاري 2 / 29 .
قال الزرقاني : وفي أن النهي للتحريم أو الكراهة قولان لمالك .
( شرح الزرقاني 3 / 193 ) .
وقال القرطبي : وفي رواية أُخرى عن مالك : لا يُرجم ; لأن نكاح المتعة ليس بحرام .
( تفسير قرطبى 5 / 133 ) .
وقال ابن عبد البرّ : وكذلك عند مالك نكاح النهارية ، حكمه عنده حكم نكاح المتعة في لزوم المهر ، ولحوق الولد ، ووجوب العدّة مع الفسخ .
( الكافي لابن عبد البرّ 1 / 238 ) .
بل نُقل الجواز أيضاً عن أحمد بن حنبل ، ففي كتاب الإنصاف للمرداوى 8 / 163 : الصحيح من المذهب أن نكاح المتعة لا يصح ، وعليه الإمام أحمد . . . والأصحاب ، وعنه : يكره ويصح ، ذكرها أبو بكر - في الخلاف - وأبو الخطاب وابن عقيل ، وقال : رجع عنه الإمام أحمد ، وقال الشيخ تقي الدين . . . : توقف الإمام أحمد . . . عن لفظ الحرام ، ولم ينفه .
وفي الكافي في فقه ابن حنبل 3 / 57 : قال أبو بكر : فيه رواية أُخرى أنها مكروهة ; لأن أحمد قال - في رواية ابن المنصور - : يجتنبها أحبّ إليّ ، فظاهرها الكراهية لا التحريم .
( وراجع أيضاً : المبدع لابن مفلح الحنبلي 7 / 87 ، المغني لابن قدامة 7 / 571 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة 7 / 536 ) .
وفي تفسير ابن كثير 1 / 486 : وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد .
بل نُقل الجواز مطلقاً عن جمّ غفير وجمع كثير أُشير إليهم إجمالا أو تفصيلا في غير واحد من المصادر ، مثل : تلخيص الحبير 3 / 158 - 159 ، وحواشي الشرواني 7 / 224 . . وغيرهما .
قال عياض - كابن المنذر - : وقد جاء عن الأوائل الرخصة فيها .
( انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير 6 / 416 ، المجموع للنووي 16 / 254 ، فتح الباري 9 / 150 ، نيل الأوطار 6 / 271 ) .
وقال ابن تيمية : نكاح المتعة خير من نكاح التحليل . . . إنه رخّص فيه ابن عباس وطائفة من السلف .
( مجموع الفتاوى 32 / 93 ) .
وقال : طائفة يرخّصون فيه إمّا مطلقاً وإمّا للمضطرّ .
( مجموع الفتاوى 32 / 107 ) .
وقال : المتعة أُبيحت أول الإسلام ، وتنازع السلف في نسخها .
( مختصر الفتاوى المصرية 1 / 371 ، وقريب منه مجموع الفتاوى 30 / 223 - 224 ) .
وقال الرملي - الشهير ب : الشافعي الصغير - : وما حكي عنه - أي عن ابن عباس - من الرجوع عن ذلك لم يثبت ، بل صحّ عن جمع من السلف أنهم وافقوه في الحلّ .
( نهاية المحتاج 6 / 214 ) .
وقال ابن رشد : واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبع ابنَ عباس - على القول بها - أصحابُه من أهل مكة وأهل اليمن ، ورووا أن ابن عباس كان يحتجّ لذلك بقوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) [ النساء ( 4 ) : 24 ] وفي حرف عنه : إلى أجل مسمّى .
وروي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله عزّ وجلّ رحم بها أمة محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ولولا نهي عمر عنها ما اضطرّ إلى الزنا إلا شقي .
وهذا الذي روي عن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار .
( بداية المجتهد لابن رشد 2 / 47 ) .
وقال ابن حزم : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم جماعة من السلف . . . منهم من الصحابة . . . أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد - ابنا أمية بن خلف - . ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدّة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ومدة أبى بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، واختلف في اباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي [ ( عليه السلام ) ] فيها توقّف ، وعن عمر بن الخطاب انه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين .
ومن التابعين ; طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزّها الله ، وقد تقصّينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب : الايصال .
( المحلّى 9 / 520 - 519 ) .
وقال الشوكاني - بعد أن نقل كلام ابن حزم - : ذكر الحافظ في التلخيص . . . : ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيه مكة ، ولهذا قال الأوزاعي - فيما رواه الحاكم في علوم الحديث - : يترك من قول أهل الحجاز خمس ، فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة .
( نيل الأوطار 6 / 271 - 270 ) .
وقال : وممّن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي في البحر ، وحكاه عن الباقر والصادق [ ( عليهم السلام ) ] والامامية . انتهى .
وقال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلاّ بعض الرافضة .
( نيل الأوطار 6 / 271 ) .
وقريب ممّا مرّ ما ذكره ابن حجر فإنه قال : وقد اختلف السلف في نكاح المتعة ، قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلاّ بعض الرافضة ، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله ! !
وقال عياض : ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها إلاّ الروافض ، وأمّا ابن عباس فروي عنه أنه أباحها ، وروى عنه أنه رجع عن ذلك .
قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح ، وهو مذهب الشيعة . . . وجزم جماعة من الأئمة بتفرّد ابن عباس باباحتها فهي من المسألة المشهورة ، وهي ندرة المخالف ، ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على اباحتها ، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها .
وقال ابن حزم : ثبت على اباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ابن مسعود ، ومعاوية ، وأبو سعيد ، وابن عباس ، وسلمة ، ومعبد - ابنا أمية بن خلف - وجابر ، وعمرو بن حريث ، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبى بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، قال : ومن التابعين ; طاوس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء . . وسائر فقهاء مكة .
( فتح الباري 9 / 150 ) .
وقال العيني : وحكى أبو عمر الخلاف القديم فيه ، فقال : وأما الصحابة فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة ، فذهب ابن عباس إلى إجازتها وتحليلها لا خلاف عنه في ذلك ، وعليه أكثر أصحابه منهم : عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، وطاووس . .
قال : وروي - أيضا - تحليلها وإجازتها عن أبي سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله ، قالا : تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر . . . حتّى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث .
( عمدة القاري 17 / 246 ) .
وقال الطحاوي : قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أياماً معلومة بشئ معلوم ، فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها ، ولا يتوارثان بذلك في قولهم ، وخالفهم في ذلك آخرون .
( شرح معاني الآثار 3 / 24 ) .
قال ابن عبد البرّ : قال أبو عمر : أصحاب بن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس وحرّمها سائر الناس ، وقد ذكرنا الآثار عمن أجازها في التمهيد .
( الاستذكار 5 / 508 ) .
وقال : وأمّا الصحابة فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة فذهب ابن عباس إلى إجازتها فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك ، وعليه أكثر أصحابه منهم : عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير وطاووس ، وروي تحليلها - أيضاً - وإجازتها عن أبي سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله .
( التمهيد 10 / 111 ) .
وقال : قال ابن عباس : في حرف أُبيّ : ( إلى أجل مسمّى ) . .
قال أبو عمر : وقرأها - أيضا - هكذا : ( إلى أجل مسمّى ) . عليّ بن حسين وابنه أبو جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد [ ( عليهم السلام ) ] وسعيد بن جبير . . هكذا كانوا يقرؤون .
قال ابن جريج : وأُخبرتُ أن سعيداً - أي سعيد بن جبير - قال : هي أحلّ من شرب الماء ، يعني المتعة .
( التمهيد 10 / 113 - 114 ) .
قال أبو عمر - بعد ذكر بعض الروايات في جوازها - : . . هذه آثار مكّية عن أهل مكة ، قد روي عن ابن عباس خلافها - وسنذكر ذلك - وقد كان العلماء قديما وحديثا يحذّرون الناس من مذهب المكّيين أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة .
( التمهيد 10 / 115 ) .
وقال ابن كثير : ومع هذا ما رجع ابن عباس عمّا كان يذهب إليه من إباحة الحُمُر والمتعة . . . وأمّا المتعة فإنّما كان يبيحها عند الضرورة في الأسفار ، وحمل النهي على ذلك في حال الرفاهية والوجدان ، وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم ، ولم يزل ذلك مشهوراً عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جريج وبعده . وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس ، وهي ضعيفة ، وحاول بعض من صنّف في الحلال نقل رواية عن الامام بمثل ذلك ، ولا يصحّ أيضا ، والله أعلم .
( البداية والنهاية 4 / 220 ) .
قال الثعلبي : قلت : ولم يرخص في نكاح المتعة إلاّ عمران بن الحصين ، وعبد الله بن عباس ، وبعض أصحابه ، وطائفة من أهل البيت .
( تفسير الثعلبي 3 / 287 ) .
وقال ابن عطية الأندلسي : وروي عن ابن عباس - أيضا - ، ومجاهد ، والسدي . . وغيرهم أن الآية في نكاح المتعة ، وقرأ ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) إلى أجل مسمّى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) [ النساء ( 4 ) : 24 ] . وقال ابن عباس - لأبي نضرة - : هكذا أنزلها الله عزّ وجلّ .
( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2 / 36 ) .
وقال ابنا قدامة : وحكي عن ابن عباس أنها جائزة ، وعليه أكثر أصحابه وعطاء وطاوس ، وبه قال ابن جريج ، وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر ، وإليه ذهب الشيعة ; لأنه قد ثبت أن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أذن فيها ، وروي أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما .
( الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة 7 / 536 ، المغني لابن قدامة 7 / 572 - 571 ) .
نعم ولذلك كلّه ، قال أحمد شهاب الدين ابن حجر الشافعي : لا إجماع في نكاح المتعة ، وإن كان الخلاف فيها قويّاً نقلا ومدركاً .
( الفتاوى الفقهية الكبرى 4 / 106 ) .
وقال الشوكاني : والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، والخلاف طويل .
( الدراري المضية 1 / 259 ) .
وفي الآداب الشرعية 1 / 190 لابن مفلح المقدسي : قال في الرعاية - في نكاح المتعة - : ويكره تقليد من يفتي بها . ( أُريد أنه لم يمنع من تقليده ) .
وفي روضة الطالبين 8 / 208 للنووي : عن نصّ الشافعي . . . أنه لا تردّ شهادة مستحلّ نكاح المتعة والمفتي به والعامل به .
وفي الفروع للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي 5 / 164 : وكذا إن تزوّجها إلى مدّة ، وهو نكاح المتعة ، وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية ونصّه ، والأصحاب خلافه .
وفي تاريخ العلماء بالأندلس 2 / 26 : محمد بن شجاع من أهل وشقة ، سمع من يحيى بن عمر ، كان حسن العلم بالمسائل ، وذكر بعضهم أنه كان يرى المتعة ، قتل . . . سنة 301 . ( وانظر : شذرات الذهب 1 / 290 ( سنة 279 ) .