تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وابوالمكارم نيز در “ شرح وقايه “ ( 1 ) . وعالم بن العلا در “ فتاواى تاتارخانيه “ ( 2 ) . وشيخ رضى الدين بغدادي در “ سراج وهّاج “ شرح “ مختصر “ قدورى ( 3 ) . وظهيرالدين أبو بكر محمد بن أحمد در “ فتاواى ظهيريه “ ( 4 ) . وقاضى جكن الحنفي در “ فتاواى خزانة الروايات “ ( 5 ) . وملايوسف أعور در “ رساله ردّ شيعه “ ( 6 ) . وصاحب “ فتاواى كافى “ ذكر نموده‌اند ( 7 ) .
هامش
1 . شرح وقايه ابوالمكارم : 2 . الفتاوى التاتارخانية 2 / 436 . 3 . سراج وهّاج : 4 . در الفتاوى التاتارخانية 2 / 436 از أو نقل كرده است . 5 . خزانة الروايات : 6 . رساله الردّ على الرافضة : عنه الأنوار البدرية لكشف شبه القدرية للشيخ المهلبي الحلي : 117 ، ( نسخه عكسي ، مركز احياء ميراث اسلامى ، شماره 545 ) . هيچ اطلاعى ازنسخه چاپى يا خطى رساله الردّ على الرافضة در دست نداريم ، شرحي از كتاب ومؤلف در طعن دهم أبو بكر گذشت . 7 . فتاواى كافى : وراجع أيضاً : شرح المقاصد للتفتازاني 2 / 294 - 295 ، درر المنتقى ( بدر التقى ) بهامش مجمع الأنهر 1 / 331 ، فتح باب العناية بشرح النقاية للقاري 2 / 29 . قال الزرقاني : وفي أن النهي للتحريم أو الكراهة قولان لمالك . ( شرح الزرقاني 3 / 193 ) . وقال القرطبي : وفي رواية أُخرى عن مالك : لا يُرجم ; لأن نكاح المتعة ليس بحرام . ( تفسير قرطبى 5 / 133 ) . وقال ابن عبد البرّ : وكذلك عند مالك نكاح النهارية ، حكمه عنده حكم نكاح المتعة في لزوم المهر ، ولحوق الولد ، ووجوب العدّة مع الفسخ . ( الكافي لابن عبد البرّ 1 / 238 ) . بل نُقل الجواز أيضاً عن أحمد بن حنبل ، ففي كتاب الإنصاف للمرداوى 8 / 163 : الصحيح من المذهب أن نكاح المتعة لا يصح ، وعليه الإمام أحمد . . . والأصحاب ، وعنه : يكره ويصح ، ذكرها أبو بكر - في الخلاف - وأبو الخطاب وابن عقيل ، وقال : رجع عنه الإمام أحمد ، وقال الشيخ تقي الدين . . . : توقف الإمام أحمد . . . عن لفظ الحرام ، ولم ينفه . وفي الكافي في فقه ابن حنبل 3 / 57 : قال أبو بكر : فيه رواية أُخرى أنها مكروهة ; لأن أحمد قال - في رواية ابن المنصور - : يجتنبها أحبّ إليّ ، فظاهرها الكراهية لا التحريم . ( وراجع أيضاً : المبدع لابن مفلح الحنبلي 7 / 87 ، المغني لابن قدامة 7 / 571 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة 7 / 536 ) . وفي تفسير ابن كثير 1 / 486 : وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد . بل نُقل الجواز مطلقاً عن جمّ غفير وجمع كثير أُشير إليهم إجمالا أو تفصيلا في غير واحد من المصادر ، مثل : تلخيص الحبير 3 / 158 - 159 ، وحواشي الشرواني 7 / 224 . . وغيرهما . قال عياض - كابن المنذر - : وقد جاء عن الأوائل الرخصة فيها . ( انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير 6 / 416 ، المجموع للنووي 16 / 254 ، فتح الباري 9 / 150 ، نيل الأوطار 6 / 271 ) . وقال ابن تيمية : نكاح المتعة خير من نكاح التحليل . . . إنه رخّص فيه ابن عباس وطائفة من السلف . ( مجموع الفتاوى 32 / 93 ) . وقال : طائفة يرخّصون فيه إمّا مطلقاً وإمّا للمضطرّ . ( مجموع الفتاوى 32 / 107 ) . وقال : المتعة أُبيحت أول الإسلام ، وتنازع السلف في نسخها . ( مختصر الفتاوى المصرية 1 / 371 ، وقريب منه مجموع الفتاوى 30 / 223 - 224 ) . وقال الرملي - الشهير ب‍ : الشافعي الصغير - : وما حكي عنه - أي عن ابن عباس - من الرجوع عن ذلك لم يثبت ، بل صحّ عن جمع من السلف أنهم وافقوه في الحلّ . ( نهاية المحتاج 6 / 214 ) . وقال ابن رشد : واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبع ابنَ عباس - على القول بها - أصحابُه من أهل مكة وأهل اليمن ، ورووا أن ابن عباس كان يحتجّ لذلك بقوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) [ النساء ( 4 ) : 24 ] وفي حرف عنه : إلى أجل مسمّى . وروي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله عزّ وجلّ رحم بها أمة محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ولولا نهي عمر عنها ما اضطرّ إلى الزنا إلا شقي . وهذا الذي روي عن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار . ( بداية المجتهد لابن رشد 2 / 47 ) . وقال ابن حزم : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم جماعة من السلف . . . منهم من الصحابة . . . أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد - ابنا أمية بن خلف - . ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدّة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ومدة أبى بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، واختلف في اباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي [ ( عليه السلام ) ] فيها توقّف ، وعن عمر بن الخطاب انه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين . ومن التابعين ; طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزّها الله ، وقد تقصّينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب‍ : الايصال . ( المحلّى 9 / 520 - 519 ) . وقال الشوكاني - بعد أن نقل كلام ابن حزم - : ذكر الحافظ في التلخيص . . . : ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيه مكة ، ولهذا قال الأوزاعي - فيما رواه الحاكم في علوم الحديث - : يترك من قول أهل الحجاز خمس ، فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة . ( نيل الأوطار 6 / 271 - 270 ) . وقال : وممّن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي في البحر ، وحكاه عن الباقر والصادق [ ( عليهم السلام ) ] والامامية . انتهى . وقال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلاّ بعض الرافضة . ( نيل الأوطار 6 / 271 ) . وقريب ممّا مرّ ما ذكره ابن حجر فإنه قال : وقد اختلف السلف في نكاح المتعة ، قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلاّ بعض الرافضة ، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله ! ! وقال عياض : ثم وقع الاجماع من جميع العلماء على تحريمها إلاّ الروافض ، وأمّا ابن عباس فروي عنه أنه أباحها ، وروى عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح ، وهو مذهب الشيعة . . . وجزم جماعة من الأئمة بتفرّد ابن عباس باباحتها فهي من المسألة المشهورة ، وهي ندرة المخالف ، ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على اباحتها ، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها . وقال ابن حزم : ثبت على اباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ابن مسعود ، ومعاوية ، وأبو سعيد ، وابن عباس ، وسلمة ، ومعبد - ابنا أمية بن خلف - وجابر ، وعمرو بن حريث ، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبى بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، قال : ومن التابعين ; طاوس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء . . وسائر فقهاء مكة . ( فتح الباري 9 / 150 ) . وقال العيني : وحكى أبو عمر الخلاف القديم فيه ، فقال : وأما الصحابة فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة ، فذهب ابن عباس إلى إجازتها وتحليلها لا خلاف عنه في ذلك ، وعليه أكثر أصحابه منهم : عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، وطاووس . . قال : وروي - أيضا - تحليلها وإجازتها عن أبي سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله ، قالا : تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر . . . حتّى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث . ( عمدة القاري 17 / 246 ) . وقال الطحاوي : قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أياماً معلومة بشئ معلوم ، فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها ، ولا يتوارثان بذلك في قولهم ، وخالفهم في ذلك آخرون . ( شرح معاني الآثار 3 / 24 ) . قال ابن عبد البرّ : قال أبو عمر : أصحاب بن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس وحرّمها سائر الناس ، وقد ذكرنا الآثار عمن أجازها في التمهيد . ( الاستذكار 5 / 508 ) . وقال : وأمّا الصحابة فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة فذهب ابن عباس إلى إجازتها فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك ، وعليه أكثر أصحابه منهم : عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير وطاووس ، وروي تحليلها - أيضاً - وإجازتها عن أبي سعيد الخدري ، وجابر بن عبد الله . ( التمهيد 10 / 111 ) . وقال : قال ابن عباس : في حرف أُبيّ : ( إلى أجل مسمّى ) . . قال أبو عمر : وقرأها - أيضا - هكذا : ( إلى أجل مسمّى ) . عليّ بن حسين وابنه أبو جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد [ ( عليهم السلام ) ] وسعيد بن جبير . . هكذا كانوا يقرؤون . قال ابن جريج : وأُخبرتُ أن سعيداً - أي سعيد بن جبير - قال : هي أحلّ من شرب الماء ، يعني المتعة . ( التمهيد 10 / 113 - 114 ) . قال أبو عمر - بعد ذكر بعض الروايات في جوازها - : . . هذه آثار مكّية عن أهل مكة ، قد روي عن ابن عباس خلافها - وسنذكر ذلك - وقد كان العلماء قديما وحديثا يحذّرون الناس من مذهب المكّيين أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة . ( التمهيد 10 / 115 ) . وقال ابن كثير : ومع هذا ما رجع ابن عباس عمّا كان يذهب إليه من إباحة الحُمُر والمتعة . . . وأمّا المتعة فإنّما كان يبيحها عند الضرورة في الأسفار ، وحمل النهي على ذلك في حال الرفاهية والوجدان ، وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم ، ولم يزل ذلك مشهوراً عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جريج وبعده . وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس ، وهي ضعيفة ، وحاول بعض من صنّف في الحلال نقل رواية عن الامام بمثل ذلك ، ولا يصحّ أيضا ، والله أعلم . ( البداية والنهاية 4 / 220 ) . قال الثعلبي : قلت : ولم يرخص في نكاح المتعة إلاّ عمران بن الحصين ، وعبد الله بن عباس ، وبعض أصحابه ، وطائفة من أهل البيت . ( تفسير الثعلبي 3 / 287 ) . وقال ابن عطية الأندلسي : وروي عن ابن عباس - أيضا - ، ومجاهد ، والسدي . . وغيرهم أن الآية في نكاح المتعة ، وقرأ ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) إلى أجل مسمّى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) [ النساء ( 4 ) : 24 ] . وقال ابن عباس - لأبي نضرة - : هكذا أنزلها الله عزّ وجلّ . ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2 / 36 ) . وقال ابنا قدامة : وحكي عن ابن عباس أنها جائزة ، وعليه أكثر أصحابه وعطاء وطاوس ، وبه قال ابن جريج ، وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر ، وإليه ذهب الشيعة ; لأنه قد ثبت أن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أذن فيها ، وروي أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما . ( الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة 7 / 536 ، المغني لابن قدامة 7 / 572 - 571 ) . نعم ولذلك كلّه ، قال أحمد شهاب الدين ابن حجر الشافعي : لا إجماع في نكاح المتعة ، وإن كان الخلاف فيها قويّاً نقلا ومدركاً . ( الفتاوى الفقهية الكبرى 4 / 106 ) . وقال الشوكاني : والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، والخلاف طويل . ( الدراري المضية 1 / 259 ) . وفي الآداب الشرعية 1 / 190 لابن مفلح المقدسي : قال في الرعاية - في نكاح المتعة - : ويكره تقليد من يفتي بها . ( أُريد أنه لم يمنع من تقليده ) . وفي روضة الطالبين 8 / 208 للنووي : عن نصّ الشافعي . . . أنه لا تردّ شهادة مستحلّ نكاح المتعة والمفتي به والعامل به . وفي الفروع للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي 5 / 164 : وكذا إن تزوّجها إلى مدّة ، وهو نكاح المتعة ، وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية ونصّه ، والأصحاب خلافه . وفي تاريخ العلماء بالأندلس 2 / 26 : محمد بن شجاع من أهل وشقة ، سمع من يحيى بن عمر ، كان حسن العلم بالمسائل ، وذكر بعضهم أنه كان يرى المتعة ، قتل . . . سنة 301 . ( وانظر : شذرات الذهب 1 / 290 ( سنة 279 ) .