زوجة أو ملك يمين يستغني بها عن غيرها ويتمكّن من وطئها ،
فإن كانت مريضة لا يصل إليها بنكاح ، أو صغيرة لا توطأ مثلها ، أو غائبة عنه ، أو محبوسة ، لم يكن محصناً بها ، ولا يجب عليه الرجم . قال : ونكاح المتعة لا يحصن عندنا .
وإذا كان هذا مذهب الإمامية فقد اتفق قولهم وأقوال الفقهاء في سقوط الرجم بأدنى سبب ، والذي رواه أبو الفرج الإصفهاني : أن زياداً لم يحضر في المجلس الأول ، وأنه حضر في مجلس ثان ، فلعلّ إسقاط الحدّ كان لهذا ( 1 ) .
وخلاصه اين كلام چنانچه مىبينى اين است كه امام را درءِ حدّ با وصفى كه ظنّ ثبوت ووجوب آن داشته باشد مستحب است ، واستدلال كرده بر اين مدعا :
أولا : به خبر مردى از جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ‹ 682 › كه از مدائنى نقل كرده .
وثانياً : به أقوال فقهاى أهل سنت .
وثالثاً : به كلام شيخ مفيد .
وجوابش : أولا به اجمال اين است كه : كلام در اينجا اين است كه عمر را تلقين شاهد رابع جايز نبوده كه مستلزم انصراف حدّ از مستحق آن وموجب
هامش
1 . شرح ابن أبي الحديد 12 / 241 .