وإن وطأ جارية أبيه أو أُمّه أو أُخته ، وقال : ظننت أنها تحلّ لي فلا حدّ عليه .
ومن أقرّ ‹ 681 › أربع مرّات في مجالس مختلفة بالزنا بفلانة ، فقالت هي : بل تزوّجني ، فلا حدّ عليه ، وكذلك إن أقرّت المرأة بأنها زنى بها فلان ، وقال الرجل : بل تزوّجتها ، فلا حدّ عليها .
قالوا : وإذا شهد الشهود بحدّ [ متقادم ] ( 1 ) من الزناء ، لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام ، لم يقبل شهادتهم إذا كان حدّ الزناء ( 2 ) .
وإن شهدوا على رجل : أنه ( 3 ) زنى بامرأة ، ولا يعرفونها لم يحدّ .
وإن شهد اثنان : أنه زنى بامرأة بالكوفة ، وآخر : أنه زنى بالبصرة ، درئ الحدّ عنهما جميعاً .
وإن شهدوا على رجل : أنه زنى بامرأة بالنخلة ( 4 ) عند طلوع الشمس من يوم كذا ، وأربعة شهدوا : أنه زنى بهذه المرأة عند طلوع الشمس ذلك اليوم بدير هند ، درئ الحدّ عنه وعنهم جميعاً .
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . انظر - لشرح هذا الفرع - ما ذكره في هامش الدر المنضود 1 / 234 عن الفقه على المذاهب الأربعة 5 / 72 .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( اني ) آمده است .
4 . في المصدر : ( بالنخيلة ) .