وأبو الحسن آمدى در كتاب " ابكار الافكار " گفته :
قولهم : انه - أي عمر - لقّن الشاهد المداهنة في الشهادة .
لا نسلّم ذلك ، بل غايته أنه قال : إني لأرى وجه رجل ما كان الله ليفضح بشهادته رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ( 1 ) . . وليس في ذلك ما يوجب التعليم بالمداهنة ( 2 ) !
ودر كلام علامه ابن خلّكان - كه قبل از اين مذكور شد - اين كلمه به اين ألفاظ مذكور است :
إني لأرى رجلا لا يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين ( 3 ) .
وابوالفداء در كتاب " المختصر في اخبار البشر " در وقايع سنة سبع عشرة در قصه مغيره ذكر كرده :
وأمّا زياد بن أبيه ; فلم يفصح شهادة الزنا ، وكان عمر قد قال - قبل أن يشهد - : أرى رجلا أرجو أن لا يفضح الله به رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ، فقال زياد : رأيته
هامش
1 . وزاد في المصدر - في طبعة بيروت - : ( معناه : اني أتفرّس فيه أنه ليس معه شهادة يفضح بها رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ) .
2 . در [ الف ] از " وأبو الحسن آمدى " تا اينجا در حاشية به عنوان تصحيح آمده است .
ابكار الافكار : 481 ( نسخه عكسي ) ، 3 / 561 ( چاپ بيروت ) .
3 . وفيات الأعيان 6 / 365 .