مىدانم كه زن باردار رجم كرده نمىشود ، ليكن مرا از حمل أو خبر نبود ، چنانچه سيد مرتضى علم الهدى بعدِ عبارت مذكوره گفته :
. . وأقلّ ما لو ( 1 ) يجب - لو كان الأمر كما ظنّه صاحب الكتاب - أن يقول لمعاذ : ما ذهب عليّ أن الحامل لا ترجم ، وإنّما أمرت برجمها لفقد علمي بحملها . . فكان ينفي بهذا القول عن نفسه الشبهة ، وفي إمساكه عنه - مع شدّة الحاجة إليه - دليل على صحّة قولنا ( 2 ) .
چهارم : آنكه اگر عمر را به حمل اين زن زانيه اطلاع نبود ، در اين صورت بر عمر واجب ولازم بود كه از زن مذكور بپرسد كه : حامله است يا نه ؟ زيرا كه حمل از موانع رجم است ، چنانچه قاضى القضات اين معنا را تسليم نموده ، چنانچه در توجيه قول عمر : ( لولا معاذ لهلك عمر ) ، گفته :
ويجوز أن يريد بذلك تقصيره في تعرّف حالها ; لأن ذلك لا يمتنع أن يكون خطيئة وإن صغرت ( 3 ) .
وسيد مرتضى فرموده :
وقد كان يجب أن يسأل عن الحمل ; لأنه أحد الموانع من الرجم ، فإذا علم انتفاءه وارتفاعه أمر بالرجم ، وصاحب الكتاب
هامش
1 . الظاهر زيادة ( لو ) ، ولم تكن في المصدر .
2 . الشافي 4 / 180 .
3 . المغني 20 / ق 2 / 12 .