[ احكام احرام ]
از ( 1 ) آن جمله آنكه از حلّت طيب قبلِ طواف بيت جاهل بود وبر خلاف حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حكم به عدم حلّت آن داد ، چنانچه ولى الله در " إزالة الخفا " آورده :
مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن عمر خطب الناس بعرفة ، وعلّمهم الحجّ فقال لهم فيما قال : إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حلّ له ما حرّم على الحاجّ إلاّ النساء والطيب ، لا يمسّ أحد نساءً ولا طيباً حتّى يطوف بالبيت .
مالك في رواية أُخرى مثله إلاّ أنه قال : من رمى الجمرة وحلق أو قصّر ونحر هدياً - إن كان معه - فقد حلّ . . إلى آخر الحديث .
قلت : ترك الفقهاء قوله : ( والطيب ) ، لما صحّ عندهم ‹ 576 › من حديث عائشة وغيرها : أن النبيّ [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] تطيّب قبل طواف الإفاضة ( 2 ) .
هامش
1 . [ الف ] ف [ فايده : ] جهل عمر از حلّت طيب قبلِ طواف .
2 . [ الف ] فقهيات عمر في الحج . [ إزالة الخفاء 2 / 105 ] .