[ ازدواج مملوك ]
از ( 1 ) آن جمله آنكه در " رياض النضرة " مذكور است :
عن ابن سيرين : أن عمر سأل الناس : كم يتزوّج المملوك ؟ وقال لعلي ( عليه السلام ) : إيّاك أعني يا صاحب المعافري ! - رداء كان عليه - قال : « اثنتين » ( 2 ) .
حاصل آنكه : عمر سؤال كرد مردم را كه : چند زن را مملوك تزويج مىتواند كرد ؟ وگفت به جناب أمير ( عليه السلام ) كه : من تو را اراده مىكنم ، يعنى جواب اين مسأله از تو مىخواهم . آن جناب ( عليه السلام ) فرمود كه : « مملوك دو زن را تزويج مىتواند كرد » .
ودر " درّ منثور " مذكور است :
أخرج ابن أبي شيبة ، عن محمد بن سيرين ، قال : قال عمر : من يعلم ما يحلّ المملوك ( 3 ) من النساء ؟ قال رجل : أنا ، امرأتين من النساء ، فسكت ( 4 ) .
هامش
1 . [ الف ] ف [ فايده : ] جهل عمر از اينكه مملوك با چند زن نكاح مىتواند كرد .
2 . [ الف وب ] مقام سابق ، ذكر اختصاص علي [ ( عليه السلام ) ] بإحالة جمع من الصحابة . . إلى آخره . [ الرياض النضرة 2 / 260 ( چاپ مصر ) ] .
3 . في المصدر : ( للملوك ) ، وهو خطأ .
4 . [ الف ] سى پاره چهارم 4 ، سوره نساء ، ركوع . ( 12 ) . [ الدرّ المنثور 2 / 119 ] .