[ ضمانت بايع نسبت به مالي كه از مشترى گرفته ]
از ( 1 ) آن جمله آنكه ولى الله در " إزالة الخفا " آورده :
البيهقي ; عن الشعبي : أخذ عمر بن الخطاب فرساً من رجل على سوم ، فحمل عليه رجلا ، فعطب عنده ، فخاصمه الرجل ، فقال : اجعل بيني وبينك رجلا ، فقال الرجل : إني أرضى بشريح العراقي ، فأتوا شريحاً ، فقال شريح لعمر : أخذته صحيحاً سالماً ، وأنت له ضامن حتّى تردّه صحيحاً سالماً ، فأعجب القاضيُ عمرَ بن الخطاب ، فبعثه قاضياً .
قلت : احتجّ الشافعي بهذه القصة ( 2 ) على أن المأخوذ بسوم الشراء مضمون . ( 3 ) انتهى .
خلاصه آنكه : گرفت عمر بن الخطاب فرسى را از مردى به قصد خريد آن ، پس سوار كرد عمر مردى را بر آن فرس وهلاك شد آن فرس ، پس
هامش
1 . [ الف ] ف [ فايده : ] جهل عمر به ضمانت مالي كه بايع از مشترى گيرد . ( 12 ) .
2 . در متن [ الف ] اشتباهاً : ( الفقه ) آمده است ، ودر حاشية آن به عنوان استظهار آمده : ( القصة ) ، در مصدر نيز ( القصة ) آمده است .
3 . [ الف وب ] فقهيات عمر احكام بيوع . [ إزالة الخفاء 2 / 107 ] .