[ دية انگشتان ]
از ( 1 ) آن جمله آنكه از دية أصابع جهل داشت وبه رأى خود خلاف حكم شرع حكم جارى مىنمود ، چنانچه عضدالدين در " شرح مختصر الأصول " گفته :
عمل عمر بخبر عبد الرحمن في جزية المجوس ، وبخبر حمل بن مالك في وجوب الغرّة بالجبين ( 2 ) ، وبخبر الضحاك في ميراث الزوجة من دية الزوج ، وبخبر عمرو بن حزم في دية الأصابع ( 3 ) .
ومولوى عبدالعلى در " شرح مسلم " گفته :
وعمل الفاروق . . . بخبر عمرو بن حزم في دية الأصابع ، عن سعيد بن المسيب قال : قضى عمر في الإبهام بثلاث عشرة ، وفي الخنصر بستّ حتّى وجد كتاباً عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ، فيه : في كلّ إصبع عشر من الإبل .
هامش
1 . [ الف ] ف [ فايده : ] جهل عمر از حكم دية أصابع .
2 . في المصدر : ( بالجنين ) .
3 . [ الف وب ] في مسألة التعبد بخبر الواحد بعد بحث الإجماع . [ شرح مختصر منتهى الأصولى 2 / 426 ] .