[ ارث زن از دية شوهر ]
از ( 1 ) آن جمله آنكه از ميراث يافتن زوجه از دية زوج جاهل بود .
چنانچه در " تفسير كبير " مذكور است :
روي : ان امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية الزوج ، فقال عمر : لا أعلم لك شيئاً ، إن الدية للعصبة الذين يعقلون عنه ، فشهد بعض الصحابة بأن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها ، فقضى عمر بذلك ( 2 ) .
ودر " شرح مسلم " مولوى عبدالعلى مسطور است :
وعمل الفاروق . . . بخبر الضحاك بن سفيان في إيراث الزوجة من دية الزوج ، وظاهر القياس كان يأبى عنه ، فإن الدية وجبت بعد موت الزوج ، وهو وقت بطلان النكاح ، قال الضحاك : كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم : « أورث امرأة أشيم من دية زوجها » . أخرج أحمد وأصحاب السنن ( 3 ) .
ودر " سنن " أبو داود مذكور است :
هامش
1 . [ الف ] ف [ فايده : ] جهل عمر از ميراث يافتن زوجه از دية زوج .
2 . [ الف وب ] تفسير قوله : ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة ) سوره نساء [ ( 4 ) : 92 ] جزء خامس ، مسأله عاشره . [ تفسير رازي 10 / 233 ] .
3 . فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 / 133 .