ودر " كنز العمال " مذكور است :
عن علي [ ( عليه السلام ) ] : « ان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم جلّد في الخمر ثمانين ( 1 ) » .
وصاحب ‹ 531 › " تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق " گفته كه : جلد نمودن آن حضرت مردى را كه شرب خمر نموده چهل جريدتين ، چونكه به سوط ذو طرفين بود ، دلالت مىكند بر آنكه حد شرب خمر هشتاد بوده است ، وهذه عبارته في شرح قول الماتن :
وحدّ السكر والخمر - لو شرب [ قطرة ] ( 2 ) - ثمانون سوطاً ، وقال الشافعي . . . أربعون ، لما روينا في أول الباب من حديث أنس . . . : ان النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ضرب في الخمر بالجريد والنعل ، وضرب أبو بكر أربعين . متفق عليه .
عن علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] : أنه أمر أن يضرب شارب الخمر أربعين . ولنا قول علي [ ( عليه السلام ) ] : « إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى ، وعلى المفتري ثمانون » . رواه الدارقطني ومالك بمعناه ، وعليه إجماع الصحابة . . . ، وما رواه ، كان بجريدتين ونعلين ، فيكون كلّ ضربة ضربتين ، فكان حجّة لنا ، والذي يدلّ
هامش
1 . كنز العمال 5 / 484 .
2 . الزيادة من المصدر .