خداى تعالى جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله ) را وفات نداد ، ووحى را مرفوع نساخت ، تا آنكه شريعت را كامل نكرد ، ومردم را از آرايشان مستغنى نساخت ( 1 ) .
ومخاطب - على رغم أنفه - افاده مىنمايد كه : شريعت كامل نشد واحتياج [ به ] رأى عمر باقي ماند . ( سُبْحانَك هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ ) ( 2 ) .
اما آنچه گفته : وحد خمر در زمان آن حضرت معين نبود ، بي تعيين چند ضربت به چابك وچادرهاى تافته وكفشها وجريدههاى دستى مىزدند . . . إلى آخر .
پس كذب محض وافتراى صرف است ; زيرا كه در " صحيح مسلم " در كتاب الحدود مذكور است :
عن أنس بن مالك : أن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر ، فجلّده بجريدتين نحو أربعين ، قال : وفعله أبو بكر ، فلمّا كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن : أخفّ الحدود ثمانين ، فأمر به عمر ( 3 ) .
هامش
1 . إزالة الخفاء 2 / 136 ، عبارت أو در طعن شانزدهم أبو بكر تحت عنوان مطاعنى ديگر گذشت .
2 . النور ( 24 ) : 16 .
3 . [ الف وب ] باب حدّ الخمر من كتاب الحدود . [ صحيح مسلم 5 / 125 ] .