تصرف المشترى في المبيع واما بوجوب رد الثمن عليه ، فإنه ان كان في الواقع هبة ينفسخ عند الفسخ فيرجع المالك وان كان بيعا فيشتغل ذمته بالثمن ، وكيف كان فلا مورد للأصل في مورد العلم الإجمالي .
قوله : « قده » مطروح أو مؤول
( 1 ) أقول : معناه الوجوب واللزوم من قبل البيع واقتضائه لا من حيث الطواري والخيارات .
قوله : « قده » لا إشكال في ثبوته للمتبايعين
( 2 ) أقول : ان المصنف ( أعلى اللَّه مقامه ) فرّق بين الوكلاء فقال ما محصله : ان الوكيل اما وكيل في صرف اجراء العقد ، أو وكيل مطلق في خصوص البيع والشراء ، واما وكيل في مطلق التصرفات كالناظر والولي ونحوهما ، فقال بعد ذكر مقدمتين مطويتين في كلامه .
الأولى انصراف قوله عليه السّلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع عن الأول - أعني الوكيل في صرف اجراء العقد .
الثانية ان دليل الخيار انما يثبت سلطنته على استرداد العوض من طرف المقابل لا تسليم ما عنده إليه ، فإنه ثابت بدون الخيار أيضا .
وبعبارة أخرى لذي الخيار سلطنة على استرداد العوض من طرف المقابل وهو مقتضى الخيار وسلطنة أخرى على رد ما عنده من العوض وهو ثابت بغير خيار نعم مقتضى الخيار إثبات حق استرداد المبيع في مورد يصح منه رد الثمن على المشترى مثلا ، فإذا ثبتت المقدمتان أنكر الخيار للقسمين الأولين من الوكلاء اما الأول - أعني الوكيل في صرف اجراء العقد - فواضح لانصراف البيع بالتشديد عنه ، ولعدم إحراز سلطنته على رد الثمن على المشترى .
واما الثاني - أعني الوكيل في البيع والشراء - وان كان يصدق عليه البيع الا انه لم يحرز سلطنة وكيل البائع على تسليم الثمن إلى المشترى وسلطنة