تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في التعرب بعد الهجرة ويليها نظرة في الحفاظ علي المجتمع المؤمن — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
بدفع الضرر المتيقن ، كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّية إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه » ( 112 ) انتهى . ولا شك ولا ريب أن نقصان الدين أكبر خطر وأعظم مهلكة فلذا لا بدَّ من التحفظ عند حصول الظن بذلك ، فيكون المورد على الأقل من موارد الاحتياط بترك السفر . ويؤيده تصريح عدّة من الفقهاء بوجوب دفع الضرر المظنون في الجملة : قال في المدارك نقلا عن المعتبر : فدفع الضرر المظنون واجب عقلا ولا يرتفع بإطلاق الرواية ولا يخص بها عموم نفي الحرج وهو جيد ( 113 ) . وفي مستند الشيعة اعتبر أن خوف الضرر المسوغ للتيمم أعم من أن يكون بعنوان اليقين أو الظن . . ( 114 ) . والعلامة في المعتبر قال : المريض مع ظن الضرر بالعدم يلزمه الإفطار سواء ظن ذلك لإمارة أو لتجربة أو لقول عارف للآية . . ولو صام لم يجزه . وقريب منه صاحب كشف الرموز . ( 115 ) .
هامش
( 112 ) المصدر السابق . ( 113 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 194 / المعتبر ج 2 ص 397 . ( 114 ) مستند الشيعة للنراقي ج 3 ص 380 . ( 115 ) المعتبر ج 2 ص 714 / كشف الرموز ج 1 ص 308 . وبمعناه الشهيد في الدروس ج 1 ص 292 وكذلك في اللمعة إلا أنه قال ولو تكلفه مع ظن الضرر قضى ص 48 وفي شرح اللمعة ج 2 ص 105 .