پرش به محتوای اصلی

تفسير المحيط الأعظم والبحر الخظم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵

[ أمّا الصوم ]

وأمّا صوم أهل الشريعة

فالصوم عندهم عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة بزمان مخصوص ، ومن شرط صحّته النيّة ، فإن كان الصوم متعيّنا بزمان مخصوص على كلّ حال مثل شهر رمضان والنذر المعيّن فيكفي فيه نيّة القربة دون نيّة التعيين ، وإن لم يكن متعيّنا احتاج إلى نيّة التعيين ، وذلك كلّ صوم عدا شهر رمضان نفلا كان أو واجبا . ونيّة القربة يجوز أن تكون متقدّمة ، ونيّة التعيين لا بدّ من أن يكون مقارنة ، فإن فائت ( 116 ) إلى أن يصبح جاز تجديدها إلى زوال الشمس ،
پاورقی
( 116 ) قوله : فإن فائت . أقول : يعني إذا فاتت النيّة لعذر ، كنسيان ، أو غفلة ، أو جهل بكون اليوم من شهر رمضان ، أو نوم ، ونحو ذلك ممّا يعتبر عذرا . وأمّا السكر فلا يعتبر عذرا ، وأمّا الإغماء فيسقط التكليف ، وإذا أفاق قبل الزوال فينوي فيصوم ، وأمّا إذا أفاق بعد الزوال فلا تكليف عليه ، وكذا المسافر إذا وصل إلى حدّ الترخّص قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر فعليه أن ينوي الصوم ويصحّ منه ، ومثله المريض إذا شفى قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر .