فصل
[ في مستحبات الأذان والإقامة ]
يستحب فيهما أمور :
الأول : الاستقبال .
الثاني : القيام ( 324 ) .
الثالث : الطهارة في الاذان ، وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب .
الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ .
الخامس : الاستقرار في الإقامة .
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان ، والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
السابع : الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه .
الثامن : وضع الإصبعين في الاذنين في الاذان .
التاسع : مد الصوت في الاذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضا إلا أنه دون الاذان .
العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد
هامش
( 324 ) ( القيام ) : اعتباره في الإقامة أحوط بل لا يخلو عن قوة .