ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به ، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها ، والأولى تبديل ( 317 ) الحيعلات بالحوقلة بأن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله .
[ 1397 ] مسألة 5 : يجوز حكاية الاذان ( 318 ) وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة .
[ 1398 ] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
[ 1399 ] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
[ 1400 ] مسألة 8 : القدر المتيقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة ، فلو سمع الاذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزئه .
[ 1401 ] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ( 319 ) إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم .
[ 1402 ] مسألة 10 : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه .
* * *
هامش
( 317 ) ( والأولى تبديل ) : فيه اشكال بل منع .
( 318 ) ( يجوز حكاية الاذان ) : لا يترك الاحتياط بتركها في الصلاة .
( 319 ) ( والمرأة ) : في الاكتفاء بسماع أذانها اشكال .