وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا في صحتها ، وبعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الاذان مطلقا والأحوط ( 297 ) عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصتان بالفرائض اليومية ، وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : « الصلاة » ثلاث مرات ( 298 ) ، نعم يستحب الاذان في الاذن اليمنى من المولود والإقامة في اليسرى يوم تولده أو قبل أن تسقط سرته ، وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن ، وكذا يستحب الاذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوماً ، وكذا كل من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى ، وكذا الدابة إذا ساء خلقها .
ثم إن الاذان قسمان : أذان الاعلام وأذان الصلاة ، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الاعلام فإنه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أول الوقت ، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت .
وفصول الاذان ثمانية عشر :
الله أكبر أربع مرات ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، وحي على خير العمل ، والله أكبر ولا إله إلا الله ، كل واحد مرتان .
وفصول الإقامة سبعة عشر :
الله أكبر في أولها مرتان ويزيد بعد حي على خير العمل : « قد قامت
هامش
=
نفسياً لا ان صلاتهن بدونهما تكون فاقدة لمرحلة عالية من الكمال كما هو الحال في الرجال .
( 297 ) ( والأحوط ) : الأولى .
( 298 ) ( ثلاث مرات ) : لم يظهر له دليل في غير العيدين جماعة .