إلقاء النخامة والنخاعة ( 292 ) ، والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الاذان ونحوه ، وإنشاد الضالة ، وحذف الحصى ، وقراءة الاشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع ، والشراء ، والتكلم في أمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة ، وسل السيف ، وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال ( 293 ) والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح .
[ 1391 ] مسألة 2 : صلاة المرأة في بيتها أفضل ( 294 ) من صلاتها في المسجد .
[ 1392 ] مسألة 3 : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ( 295 ) والفرائض في المساجد .
فصل
في الأذان والإقامة
لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضرا وسفرا للرجال والنساء ( 296 ) ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ،
هامش
( 292 ) ( وكذا القاء النخامة والنخاعة ) : بل ربما يحرم الالقاء وكذا الحال في تلويثها بسائر القذارات العرفية .
( 293 ) ( وتمكين الأطفال ) : إذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وإزعاجهم الحضور وإلا فلا بأس به بل ربما يكون راجحاً .
( 294 ) ( في بيتها أفضل ) : تقدم الكلام فيه آنفاً .
( 295 ) ( الأفضل للرجال اتيان النوافل في المنازل ) : اطلاقه محل اشكال كما يأتي منه قدس سره في احكام النوافل بل لا يبعد أفضلية المساجد مطلقاً ، نعم مراعاة السر في التنفل أفضل .
( 296 ) ( والنساء ) : لم يثبت تأكد استحبابهما للنساء ، بل لا يبعد ان يكون استحبابهما لهن
=