تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الإعادة . [ 2190 ] السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال . [ 2191 ] الثامنة والخمسون : لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة ، وإن كان الأحوط ( 1104 ) الإتيان بها أيضا بعد صلاة الاحتياط . [ 2192 ] التاسعة والخمسون : لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد ، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء على الإتيان ( 1105 ) وإن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا . [ 2193 ] الستون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد ( 1106 ) ، وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان من أنهما من
هامش
= أو لبطلان الصلاة . ( 1104 ) ( وان كان الأحوط ) : لا يترك إذا كان الشك في الأثناء للعلم بزيادة ما اتى به أو نقصان ما بقي منه . ( 1105 ) ( فالظاهر البناء على الاتيان ) : بل الظاهر عدمه . ( 1106 ) ( وكذا لو كان قضاء السجدة أو التشهد ) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد واما قضاء السجدة وكذا سجود السهو فالأظهر تقدم العصر عليها .