عقيب كل تكبيرة قنوت ( 1110 ) ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الأولى وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع ، والأظهر ( 1111 ) وجوب القنوتات وتكبيراتها ، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات وإن كان الأفضل الدعاء المأثور ، والأولى أن يقول في كل منها : « اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد ( صلى الله عليه وآله ) ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا ، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد ، وإن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد ( صلواتك عليه وعليهم ) ، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون » ويأتي بخطبتين بعد الصلاة ( 1112 ) مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها ، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة ( 1113 ) وإن كانت الصلاة بجماعة ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء إليهما ، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر
هامش
( 1110 ) ( عقيب كل تكبيرة قنوت ) : بل بين كل تكبيرتين منها وكذا الحال في التكبيرات الأربع في الركعة الثانية ، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده .
( 1111 ) ( والأظهر ) : بل الأحوط ، ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة سوى تكبيرتي الاحرام والركوع .
( 1112 ) ( ويأتي بخطبتين بعد الصلاة ) : ويجلس بينهما قليلاً .
( 1113 ) ( ويجوز تركهما في زمن الغيبة ) : لا يترك الاحتياط بالاتيان بهما إذا أقيمت جماعة .