تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
الأول ، ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى ، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى . [ 1242 ] مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأول ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى قضاء ، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية . كما في الفرض الأول ، وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط ( 98 ) بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات . [ 1243 ] مسألة 15 : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية ، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلا وجبت الإعادة ( 99 ) . [ 1244 ] مسألة 16 : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ، والتكرار إلى الجهات ( 100 ) مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير
هامش
( 98 ) ( يمكن الاحتياط ) أي : النسبي بين القولين المذكورين من دون رعاية احتمال التخيير الآتي في بعض محتملات الفرض الثاني أيضاً ، ومورد هذا الاحتياط خصوص المردد منها بين الصلاتين - اي المكمل للأولى أربعاً في الفرض الأول وغير الأخيرة في الفرض الثاني - لا جميع المحتملات . ( 99 ) ( وجبت الإعادة ) : الاتيان بباقي المحتملات . ( 100 ) ( والتكرار إلى الجهات ) : على الأحوط الأولى كما مر .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 35 | السيد علي الحسيني السيستاني