تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
اليومية ، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الأموات وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو ( 101 ) وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخير ، والأحوط القرعة . [ 1245 ] مسألة 17 : إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة ( 102 ) مع حصول قصد القربة منه . فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع : أحدها الصلوات اليومية أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسية بل وسجدتي السهو ( 103 ) ، وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار ( 104 ) والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه .
هامش
( 101 ) ( سجدتي السهو ) : سيأتي عدم اعتبار الاستقبال فيهما . ( 102 ) ( إلا إذا تبين كونها القبلة ) : يكفي في الغافل عن التحري تبين وقوع الصلاة ما بين اليمين واليسار . ( 103 ) ( بل وسجدتي السهو ) : على الأحوط وجوباً . ( 104 ) ( في حال الاستقرار ) : على الأحوط .