وأنها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية ، وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لاعلام الغير ، والايماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي وارضاعه ، وحك الجسد ، والتقدم بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى ، وحك خرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومس الفرج ، ونزع السن المتحرك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحك النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف .
فصل
[ في حكم قطع الصلاة ]
لا يجوز ( 680 ) قطع صلاة الفريضة اختياراً ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضا وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدني ( 681 ) كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه ، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب
هامش
( 680 ) ( لا يجوز ) : على الأحوط .
( 681 ) ( ولدفع ضرر مالي أو بدني ) : الظاهر جواز قطعها لأي غرض يهمه دينياً كان أو دنيوياً وان لم يلزم من فواته ضرر .