ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله : ( وله يسجدون ) ، وفي الرعد عند قوله : ( وظلالهم بالغدو والآصال ) ، وفي النحل عند قوله : ( ويفعلون ما يؤمرون ) ، وفي بني إسرائيل عند قوله : ( ويزيدهم خشوعا ) ، وفي مريم عند قوله : ( وخروا سجدا وبكيا ) ، في سورة الحج في موضعين وعند قوله : ( يفعل ما يشاء ) وعند قوله : ( افعلوا الخير ) ، وفي الفرقان عند قوله : ( وزادهم نفورا ) ، وفي النمل عند قوله : ( رب العرش العظيم ) ، وفي ص عند قوله : ( وخر راكعا وأناب ) ، وفي الانشقاق عند قوله : ( وإذا قرئ ) بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود ( 576 ) .
[ 1634 ] مسألة 3 : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال .
[ 1635 ] مسألة 4 : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها .
[ 1636 ] مسألة 5 : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا .
[ 1637 ] مسألة 6 : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الاخر فالأحوط ( 577 ) الإتيان بالسجدة .
[ 1638 ] مسألة 7 : إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط ( 578 ) السجدة أيضا .
[ 1639 ] مسألة 8 : يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو
هامش
=
الفروع المترتبة عليه .
( 576 ) ( أمر بالسجود ) : بل ذكر السجود .
( 577 ) ( فالأحوط ) : الأولى .
( 578 ) ( فالأحوط ) : بل الأقوى .