أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب . [ 1628 ] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان ، وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة ( 572 ) ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين . [ 1629 ] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع . [ 1630 ] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة ( 573 ) . [ 1631 ] مسألة 5 : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع ( 574 ) . فصل في سائر أقسام السجود [ 1632 ] مسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل . [ 1633 ] مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : ألم تنزيل عند قوله : ( ولا يستكبرون ) ، وحم فصلت عند قوله : ( تعبدون ) ، والنجم والعلق وهي سورة " باسم اقرأ " عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر ( 575 )
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 170
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٧٠
هامش
( 572 ) ( بل مبطل للصلاة ) : يأتي الكلام فيه في المبطلات .
( 573 ) ( لا يخلو عن قوة ) : في القوة منع نعم هو أحوط .
( 574 ) ( ما لم يدخل في الركوع ) : بل لا يجب التدارك بدأ بالنهوض .
( 575 ) ( بل السامع على الأظهر ) : في وجوبه عليه منع نعم هو أحوط ومنه يظهر الحال في
=
( 575 ) ( بل السامع على الأظهر ) : في وجوبه عليه منع نعم هو أحوط ومنه يظهر الحال في
=