يتمكن من الانحناء أصلاً أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين ، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
[ 1621 ] مسألة 13 : إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا ( 563 ) ، وإن كان سهوا أعاد الذكر ( 564 ) إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد ، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمينان بقية الكف ( 565 ) ، نعم لو سجد على خصوص الأصابع ( 566 ) كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل .
[ 1622 ] مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر ( 564 ) فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهرا فالمجموع سجدة واحدة ( 567 ) فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به .
هامش
( 563 ) ( إعادة الصلاة واحتياطاً ) : إذا كان مخلاً بالاستقرار المعتبر في السجود ، وفي هذه الصورة تجب الإعادة احتياطاً ولو كان التحريك في غير حال الذكر ، ومنه يظهر حكم تحريك سائر المساجد .
( 564 ) ( أعاد الذكر ) : على الأحوط الأولى .
( 565 ) ( لكفاية اطمئنان بقية الكف ) : في التعليل نظر .
( 566 ) ( على خصوص الأصابع ) : تقدم الاشكال في كفايته في حال الاختيار .
( 576 ) ( فالمجموع سجدة واحدة ) : العود القهري ليس متمماً للسجدة بل هو امر زائد عليها ، فلا يقصد الجزئية بالذكر .