قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ .
[ 1553 ] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأولتين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات .
[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل ( 486 ) من قراءة الحمد في الأخيرتين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما .
[ 1555 ] مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك .
[ 1556 ] مسألة 4 : يجب ( 487 ) فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ، نعم إذا قرأ الحمد ويستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط .
[ 1557 ] مسألة 5 : إذا أجهر عمدا بطلت صلاته ، وأما إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع .
[ 1558 ] مسألة 6 : إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الاخر ، وإن كان الأحوط عدمه .
[ 1559 ] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط ( 488 ) عدم الاجتزاء ، به وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه .
هامش
( 486 ) ( أفضل ) : قد يطرء ما يوجب أفضلية القراءة كعنوان المدارة فيما إذا كان إماماً لقوم يرون لزوم القراءة في كل ركعة .
( 478 ) ( يجب ) : على الأحوط ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية .
( 488 ) ( فالأحوط ) : بل الأقوى فيما إذا لم يكن ناشئاً عن قصد الاتيان بالصلاة ولو ارتكازاً وإلا فالأظهر الصحة ولا يضر بها سبق قصد الاتيان بالفاتحة ومنه يظهر الحال فيما سيأتي .