وبالهمزة ، وكُفُؤاً بسكون الفاء وبالهمزة ، وكُفُواً بضم الفاء وبالواو ، وكُفوا بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
[ 1551 ] مسألة 59 : إذا لم يدر إعراب كلمة أو بنائها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم ( 482 ) ، ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين ( 483 ) لأن الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين .
[ 1552 ] مسألة 60 : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ثم تبين له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
فصل
[ في الركعة الثالثة والرابعة ]
في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع ( 484 ) وهي « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » والأقوى إجزاء المرة ، والأحوط الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول : « اللهم اغفر لي » ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، وإلا أتى بالذكر المطلق ( 485 ) ، وإن كان
هامش
( 482 ) ( يجب عليه أن يتعلم ) : إذا لم يرد الوقف في الأول ولم يتمكن من أداء الواجب بنحو آخر كالاقتداء ، أو الاحتياط ولو بتكرار الصلاة .
( 483 ) ( ولا يجوز له ان يكررها بالوجهين ) : في اطلاقه منع واضح فان مطلق الغلط لا يخرجها عن عنوان القرآن والذكر .
( 484 ) ( أو التسبيحات الأربع ) : كون التسبيح - لا مطلق الذكر - أحد طرفي الواجب التخييري وان كان هو الأقوى ، وإلا ان جواز الاكتفاء بتسبيحة واحدة لا يخلو عن وجه ومع ذلك لا يترك الاحتياط باختيار التسبيحات الأربع .
( 485 ) ( اتى بالذكر المطلق ) : على الأحوط .